أبي منصور الماتريدي

21

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

الله في كتابه في قوله : يُوصِيكُمُ اللَّهُ . . . « 1 » الآية [ النساء : 11 ] . وكذلك كان للنساء الحول في تركة الأزواج وصية لهن ؛ فعلى ذلك كان الأمر بالوصية ، فقال الله عزّ وجل : يُوصِيكُمُ اللَّهُ [ النساء : 11 ] كالمبين بما كان قد أوجب التبيين على الميت ، فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » « 2 » ، ومما يبين ذلك أنه معلوم أن تكون الوصية للوارث ليست تثبت فيما هي له ؛ لأنه اليوم فيكون حصول الوصية بنصيب بعض الورثة على ذلك الوجه لا يجوز وصية الميت لأحد ، فكذلك للورثة . وهذا يبين أنها كانت في وقت لم يبين الميراث ، فلا يكون الوصية لمن تثبت له وصية بنصيب غيره في التحقيق ، فكان يجوز ، ثم بطل ببيان السنة ، إذ ليس في متلو القرآن حقيقة ذلك ، وإنما يكون بحق الانتزاع منه والنسخ ، ومعناه بالانتزاع أبعد عن الاحتمال منه بالسنة . ولا قوة إلا بالله . ثم حق التواتر عندنا يقع بظهور العمل بالشئ على غير ظهور المنع منهم ، والتكثير

--> ( 1 ) أخرجه أحمد ( 3 / 352 ) ، وأبو داود ( 3 / 316 ) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الصلب ، حديث ( 2892 ) ، والترمذي ( 4 / 414 ) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث البنات ، حديث ( 2092 ) ، وابن ماجة ( 2 / 908 ) كتاب : الفرائض ، باب : فرائض الصلب ، حديث ( 2720 ) ، وابن سعد ( 3 / 2 / 78 ) ، والحاكم ( 4 / 333 - 334 ) كتاب : الفرائض ، باب : إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ، والبيهقي ( 6 / 216 ) كتاب : الفرائض ، باب : توريث ذوى الأرحام . قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : حسن صحيح . ( 2 ) أخرجه أبو داود ( 3 / 290 ) كتاب : الوصايا ، باب : الوصية للوارث ، حديث ( 2870 ) ، والترمذي ( 4 / 433 ) كتاب : الوصايا ، باب : ولا وصية لوارث ، حديث ( 2120 ) ، وابن ماجة ( 2 / 905 ) كتاب : الوصايا ، باب : لا وصية لوارث ، حديث ( 2713 ) ، وأحمد ( 5 / 267 ) ، والطيالسي ( 2 / 117 - منحة ) رقم ( 2407 ) ، وسعيد بن منصور ( 427 ) ، والدولابي في الكنى ( 1 / 64 ) ، وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 1 / 227 ) ، والبيهقي ( 6 / 264 ) كتاب : الوصايا ، باب : نسخ الوصية للوالدين ، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي ، قال : سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : « إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة ، وأنس بن مالك ، وابن عباس ، وجابر ، وعلى ، وعبد الله بن عمرو ، ومعقل بن يسار ، وزيد بن أرقم ، والبراء ، ومجاهد مرسلا . وللحديث طريق آخر : أخرجه الدارقطني ( 4 / 152 ) كتاب : الوصايا ، حديث ( 10 ) ، والبيهقي ( 6 / 264 ) كتاب : الوصايا ، باب : نسخ الوصية للوالدين والأقربين ، من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ : « لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة » . وضعف البيهقي سنده .